السيد تقي الطباطبائي القمي
74
مباني منهاج الصالحين
ولو كان التلف باتلاف المغبون لم يرجع عليه بشئ ( 1 ) ولو كان باتلاف أجنبي ففي رجوع المغبون بعد الفسخ على الغابن أو على الأجنبي أو يتخير في الرجوع على أحدهما وجوه أقواها الأول : ويرجع الغابن على الأجنبي ( 2 ) وكذا الحكم لو تلف ما في يد المغبون ففسخ بعد التلف فإنه ان كان التلف بفعل الغابن لم يرجع على المغبون بشئ ، وان كان بآفة سماوية أو بفعل المغبون أو بفعل أجنبي رجع على المغبون بقيمة يوم الفسخ ورجع المغبون على الأجنبي ان كان هو المتلف ( 3 ) وحكم تلف الوصف الموجب للأرش حكم تلف العين ( 4 ) . [ الخامس : خيار التأخير ] الخامس : خيار التأخير . اطلاق العقد يقتضى أن يكون تسليم كل من العوضين فعليا فلو امتنع أحد الطرفين عنه أجبر عليه فإن لم